الحر العاملي
328
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالدية دية الجنين ، لما تقدم التصريح به ( 2 ) ، وكذا الوجه فيما تقدم بمعناه ( 3 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة أيضا ونبين وجهه ، وما تضمن لرفع الدية إلى الامام محمول على أنها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر . 25 - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره [ 35704 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير ( 1 ) ، وكذا الصدوق وذكر أنه في نوادره ( 2 ) . [ 35705 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل قطع رأس ميت ؟ قال : حرمة الميت كحرمة الحي . [ 35706 ] 3 - وعن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ،
--> ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب . ( 3 ) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من هذا الباب . ( 4 ) يأتي في الباب الآتي من هذا الأبواب . ( 5 ) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب الآتي من هذه الأبواب . الباب 25 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 348 / 2 . ( 1 ) التهذيب 10 : 272 / 1066 ، والاستبصار 4 : 296 / 1114 . ( 2 ) الفقيه 4 : 117 / 405 . 2 - الكافي 7 : 348 / 3 . 3 - الكافي 1 : 240 / 3 .